إعانة الكفاية إنما تقرر للمدرسين من أصحاب المؤهلات ولا يدخل شيء منها في ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها وأن دور أيهما لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة وبين المدرسين.
تقرير الوزارة للإعانة لا يتم إلا بعد التحقق من قيام موجبها. ليس لها في حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالالتزامات المفروضة عليه الحق في استرداد ما تكون قد دفعته فعلاً في هذه الإعانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net